مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

381

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

لها النظر إلى وجهه وكفّيه » ( « 1 » ) . وقد يستدلّ له بالروايات أيضاً ولكن استشكل في الجميع ، ولذلك بُني الحكم عند بعضهم على الاحتياط ( « 2 » ) . ( انظر : نظر ) 2 - لمس الأجنبية : كلّ موضع يحرم فيه النظر فتحريم اللمس فيه أولى ( « 3 » ) . هذا في جانب الحرمة ، أمّا في جانب الحلّية فقد يفترقان كما في مقام المعالجة لو توقّفت على النظر دون اللمس ، فيجوز النظر فقط ، كما قد تتوقّف على اللمس فقط فيجوز دون النظر . ثمّ إنّ الحرام إنّما هو اللمس مباشرة ، وأمّا إذا كان من وراء حجاب كالمصافحة من وراء الثوب فإنّها لا تحرم ( « 4 » ) إذا كانت خالية عن الغمز والتلذّذ ، ففي رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة ؟ قال : « لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها أخت أو ابنة أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها ، فأمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب ، ولا يغمز كفّها » ( « 5 » ) . ومن ذلك يتضح حكم معانقة الأجنبية من وراء الثوب أو بدونه ، ومع الغمز أو بدونه ، وبقصد التلذّذ أو بدونه ، وأنّ الحرام من كلّ ذلك ما كان منها بمباشرة أو مع استلذاذ أو خوف فتنة ؛ لعدم الخصوصية في المصافحة كما صرّح به بعضهم ( « 6 » ) . ( انظر : لمس ، مصافحة ، معانقة ) 3 - صوت الأجنبية : يقع الكلام تارة في حكم استماع صوتها ذاتاً ، وأخرى في حكم جهرها بصلاتها مع سماع الأجنبي ، وثالثة في حكم أذانها مع سماع الأجنبي . أمّا الأوّل : فلا يجوز للرجل استماع صوت المرأة الأجنبية مع التلذّذ أو الريبة

--> ( 1 ) ( ) المسالك 7 : 48 . ( 2 ) ( ) مباني العروة ( النكاح ) 1 : 50 - 53 . ( 3 ) ( ) جواهر الكلام 9 : 100 . ( 4 ) ( ) التذكرة 2 : 575 . جواهر الكلام 29 : 99 . العروة الوثقى 5 : 497 . ( 5 ) ( ) الوسائل 20 : 208 ، ب 115 من مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 6 ) ( ) مباني العروة ( النكاح ) 1 : 104 .